التدريب

يجب على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين أن يقدم طلباً خطياً إلى مجلس النقابة يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:

01

أردني الجنسية.

02

أتم الواحدة والعشرين من عمره

03

ليس محكوما بجناية أو جنحة أخلاقية أو مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.

04

مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

05

حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل من جامعه أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي

الأسس والقواعد:

ب- إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه إلى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الأقل

02

أ- تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية إلى مجلس النقابة مرتين في السنة، الأولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر أيلول.

03

لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول محام متدرب في مكتبه إلا إذا مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحام أستاذ أو كان قد أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء أو كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات، على انه لا يجوز له أن يقبل إلا محاميا متدربا واحدا.

ب- على المحامي المتدرب أن يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحيه أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلاحيتين لغايات هذه الفقرة.

ب- لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يستعمل كلمة (محامي) إلا بإضافة كلمة (متدرب) اليها، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق باي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص.

06

يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم أستاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماة ما عدا المرافعة أمام محاكم الاستئناف والتمييز.

ب- يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار أستاذ آخر غير المحامي الأستاذ الذي اختاره إذا تبين أن ظروف هذا الأستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته.

اولا

بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لأعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية

ثانيا

تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام.

ثالثا

تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأذن له بالمرافعة البدائية في القضايا الصلحية أو البدائية.

رابعا

أن يقدم لمجلس النقابة كل ستة أشهر على الأقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى موضبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو لممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توصيات أخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير.

أ- الجوانب العملية والمسلكية للمهنة.

ب- الجوانب العلمية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات.

10

أ- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع.

ب- على لجنة التدريب عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات أن تراعي بان تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها.

ج- يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من شهر آذار من كل سنة.

11

يجب على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها.

12

عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب إلى مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين

ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب، ولها أن توصي بصلاحية البحث للمناقشة أو عدم صلاحيته لها فاذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى المحامي المتدرب أن يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في إعداد بحثه من جديد.

ب- يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:

اولا

•أسلوب الكتابة واللغة.

ثانيا

•قوة الحجة والمنطق.

ثالثا

•قيمة البحث العلمية.

رابعا

•اتزان المتدرب وسرعة خاطره.

خامسا

•أسلوب الكتابة واللغة.

ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته إذا حصل على 30 علامة على الأقل.

د- تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة إلى مجلس النقابة، تعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.

ب - يشترط فيمن يتقدم لاي من الامتحانين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون قد أمضي ثلاثة أرباع مدة تدريبه ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي ألا من اجتاز الامتحان الكتابي.

ب- يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب.

ج- يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و25 علامة للامتحان الشفوي.

د- يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان إذا حصل على 15 علامة على الأقل في الامتحان الكتابي و15 علامة على الأقل في الامتحان الشفوي.

هـ- تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان إلى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.

17

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.